وقفــات شتــوية(11)🌧️
⁉️ ماحكم من لبس خفين أو جوربين على بعضهما؟
أ - إذا لبس جورباً أو خفاً على طهارة كاملة ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء.
ب - من لبس جورباً أو خفاً على طهارة كاملة ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم في المسح للأول {التحتاني}.
ج - الراجح أنه إذا لبس جورباً أو خفاً على طهارة كاملة ثم أحدث وتوضأ ومسح عليه ثم لبس عليه آخر فله أن يمسح على الثاني {الفوقاني} ﻷنه يصدق على الثاني {الفوقاني} أنه أدخل رجليه طاهرتين مادامت المدة باقية، وتحسب (المدة)من المسح على الأول {التحتاني} لا من المسح على الثاني {الفوقاني}.
د - إذا لبس جورباً أو خفاً على طهارة كاملة ثم أحدث ولم يتوضأ ويمسح عليه ثم لبس عليه آخر فإنه لا يمسح على الثاني {الفوقاني} ﻷنه لبسه على غير طهارة.
المصدر
مجموع فتاوى ابن عثيمين
(المجلد ١١ - ص ١٧٦ - ١٩٢ - ١٩٣).
والشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين(المجلد ١ - ص ٢١٠ - ٢١٢).
🌷🌷🌷 يتبع إن شاء الله
|