عرض مشاركة واحدة
قديم 05-10-2020, 12:36 AM   #4
ألكساندرا
كبار شخصيات


الصورة الرمزية ألكساندرا
ألكساندرا غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 47
 تاريخ التسجيل :  Feb 2020
 العمر : 26
 المشاركات : 14,469 [ + ]
 التقييم :  20269
 الدولهـ
Egypt
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Pink
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

مشاهدة أوسمتي







أكل الربا:

لم يأذن الله في كتابه بحرب أحد إلا أهل الربا قال الله تعالى: }يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ اتَقُنواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ { البقرة / 274- 277 ،وهذا كاف في بيان شناعة هذه الجريمة عند الله عز وجل.

والناظر على مستوى الافراد والدول يجد مدى الخراب والدمار الذي خلفه التعامل بالربا من الافلاس والكساد والركود والعجز عن تسديد الديون وشلل الاقتصاد وارتفاع مستوى البطالة وانهيار الكثير من الشركات والمؤسسات وجعل ناتج الكدح اليومي وعرق العمل يصب في خانة تسديد الربا غير المتناهي للمرابي وإيجاد الطبقية في المجتمع من جعل الاموال الطائلة تتركز فى أيدي قلة من الناس ولعل هذا شيء من صور الحرب التي توعد الله بها المتعاملين بالربا.

وكل من يشارك في الربا من الاطراف الاساسية والوسطاء والمعينين المساعدين ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال: " هم سواء " رواه مسلم.

وبناء عليه لا يجوز العمل في كتابة الربا ولا في تقييده وضبطه ولا في استلامه وتسليمه ولا في إيداعه ولا في حراسته وعلى وجه العموم تحرم المشاركة فيه والاعانة عليه بأي وجه من الوجوه.

ولقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبيان قبح هذه الكبيرة فيما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: " الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه،وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم " رواه الحاكم في المستدرك /57 وهو في صحيح الجامع .

وبقوله فيما جاء عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما مرفوعا: " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية " رواه الامام أحمد 3/223 انظر صحيح الجامع 5573.

وتحريم الربا عام لم يخص بما كان بين غني وفقير كما يظنه بعض الناس بل هو عام في كل حال وشخص وكم من الاغنياء وكبار التجار قد أفلسوا بسببه والواقع يشهد بذلك وأقل ما فيه محق بركة المال وإن كان كثيرا في العدد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل " رواه الحاكم 2/57 وهو في صحيح الجامع 5312 ومعنى قل أي نقصان المال.

وليس الربا كذلك مخصوصا بما إذا كانت نسبته مرتفعة أو متدنية قليلة أم كثيرة فكله حرام صاحبه يبعث من قبره يوم القيامة يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشنيطان من المس والصرع.

ومع فحش هذه الجريمة إلا أن الله أخبر عن التوبة منها وبين كيفية ذلك فقال تعالى لاهل ،الربا: )إِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) وهذا عين العدل.

ويجب أن تنفر نفس المؤمن من هذه الكبيرة وأن تستشعر قبحها وحتى الذين يضعون أموالهم في البنوك الربوية اضطرارا وخوفا عليها من الضياع أو السرقة ينبغي عليهم أن يشعروا بشعور المضطر وأنهم كمن يأكل الميتة أو أشد مع استغفار الله تعالى والسعي لإيجاد البديل ما أمكن ولا يجوز لهم مطالبة البنوك بالربا بل إذا وضع لهم في حساباتهم تخلصوا منه في أي باب جائز تخلصا لا صدقة فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.

ولا يجوز لهم الاستفادة منه باى نوع من الاستفاده لا بأكل ولا شرب ولا لبس ولا مركب ولا مسكن ولا نفقة واجبة لزوجة أو ولد أو أب أو أم ولا في إخراج الزكاة ولا في تسديد الضرائب ولا يدفع بها ظلما عن نفسه. وإنما يتخلص منها خوفا من بطش الله تعالى.

كتم عيوب السلعة وإخفاؤها عند بيعها:

مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلال فقال " ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غش فليس منا " رواه مسلم 4/77 .

وكثير من الباعة اليوم ممن لا يخاف الله يحاول إخفاء العيب بوضع الصق عليه أو جعله في أسفل صندوق البضاعة أو استعمال مواد كيميائية ونحوها تظهره بمظهر حسن أو تخفي صوت العيب الذي في المحرك في أول الامر فإذا عاد المشتري بالسلعة لم تلبث أن تتلف من قريب وبعضهم يغير تاريخ انتهاء صالحية السلعة أو يمنع المشتري من معاينة السلعة أو فحصها أو تجريبها.

وكثير ممن يبيعون السيارات والالات لا يبينون عيوبها وهذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم " المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له " رواه ابن ماجة 2/731 وهو في صحيح الجامع 1713 .

وبعضهم يظن أنه يخلي مستوليته إذا قال للمشترين في المزاد العلني .. أبيع كومة حديد.. كومة حديد، فهذا بيعه منزوع البركة كما قال صلى الله عليه وسلم " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ". رواه البخاري أنظر الفتح 1/524.

بيع النجش:

وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليخدع غيره ويجره إلى الزيادة في السعر، قال صلى الله عليه وسلم "لا تناجشوا" رواه البخاري انظر فتح الباري 41/141 ،وهذا نوع من الخداع والشك وقد قال عليه الصلاة والسلام " المكر والخديعة فى النار " انظر سلسلة الاحاديث الصحيحة 4137 .

وكثير من الدالين في الحراج والمزادات ومعارض بيع السيارات كسبهم خبيث لمحرمات كثيرة يقترفونها منها تواطؤهم في بيع النجش والتغرير بالمشتري القادم وخداعه فيتواطؤن على خفض سعر سلعته أما لو كانت السلعة لهم أو لاحدهم فعلى العكس يندسون بين المشترين ويرفعون الاسعار في المزاد يخدعون عباد الله ويضرونهم.

البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة:

قال الله تعالى }يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ{ الجمعة/7
وبعض الباعة يستمرون في البيع بعد النداء الثاني في دكاكينهم أو أمام المساجد ويشترك معهم في الاثم الذين يشترون منهم ولو سواكا وهذا البيع باطل على الراجح وبعض أصحاب المطاعم والمخابز والمصانع يجبرون عمالهم على العمل في وقت صلاة الجمعة وهؤلاء وإن زاد ربحهم في الظاهر فإنهم لا يزدادون إلا خسارا في الحقيقة،أما العامل فإنه لابد أن يعمل بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: " لا طاعة لبشر في معصية الله". رواه الامام أحمد 1427 وقال أحمد شاكر إسناده صحيح رقم 4113.

القمار والميسر

قال الله تعالى: }يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُواْ إِنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالانصَابُ وَالَازْلامُ رِجْسٌ مِن عَمَلِ الشَيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ{ الماتدة/71.
وكان أهل الجاهلية يتعاطون الميسر ومن أشهر صوره عندهم أنهم كانوا يشتركون في بعير عشرة أشخاص بالتساوي ثم يَضرب بالقداح وهو نوع من القرعة فسبعة يأخذون بأنصبة متفاوتة معينة في عرفهم وثلاثة لا يأخذون شيئا.

وأما في زماننا فإن للميسر عدة صور منها:
ما يعرف باليانصيب وله صور كثيرة ومن أبسطها شراء أرقام بمال يجري السحب عليها فالفائز الاول يعطى جائزة والثاني وهكذا في جوائز معدودة قد تتفاوت فهذا حرام ولو كانوا يسمونه بزعمهم خيريا.

ومنه أن يشتري سلعة بداخلها شيء مجهول أو يعطى رقما عند شرائه للسلعة يجري عليه السحب لتحديد الفائزين بالجوائز.

ومن صور الميسر في عصرنا عقود التأمين التجاري على الحياة والمركبات والبضائع وضد الحريق والتأمين الشامل وضد الغير إلى غير ذلك من الصور المختلفة حتى أن بعض المغنين يقومون بالتأمين على أصواتهم.

هذا وجميع صور المقامرة تدخل في الميسر وقد وجد في زماننا أندية خاصة بالقمار وفيها ما يعرف بالطاولات الخضراء الخاصة لمقارفة هذا الذنب العظيم وكذلك ما يحدث في مراهنات سباق الخيول وغيرها من المباريات هو أيضا نوع من أنواع الميسر ويوجد في بعض محلات الالعاب ومراكز الترفيه أنواع من الالعاب المشتملة على فكرة الميسر كالتي يسمونها "الفليبرز".

ومن صور المقامرة أيضا المسابقات التي تكون فيها الجوائز من طرفي المسابقة أو أطرافها كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم.

السرقة:

قال تعالى: }وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ { الماتدة / 54.

ومن أعظم جرائم السرقة سرقة حجاج وعمار بيت الله العتيق وهذا النوع من اللصوص لا يقيم وزنا لحدود الله في أفضل بقاع الارض وحول بيت الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صالة الكسوف: )لقد جئ بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه ]أمعاءه[ في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه ]عصا معقوفة الطرف[ فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني،وإن غفل عنه ذهب به..(رواه مسلم رقم 711.

ومن أعظم السرقات السرقة من الاموال العامة وبعض الذين يفعلونها يقولون نسرق كما يسرق غيرنا وما علموا أن تلك سرقة من جميع المسلمين لان الاموال العامة ملك لجميع المسلمين وفعل الذين لا يخافون الله ليس بحجة تبرر تقليدهم.

وبعض الناس يسرق من أموال الكفار بحجة أنهم كفار وهذا غير صحيح فإن الكفار الذين يجوز سلب أموالهم هم المحاربون للمسلمين وليس جميع شركات الكفار وأفرادهم يدخلون في ذلك ومن وسائل السرقة مد الايدي إلى جيوب الاخرين خلسة وبعضهم يدخل بيوت الاخرين زائرا ويسرق وبعضهم يسرق من حقائب ضيوفه وبعضهم يدخل المحلات التجارية ويخفي في جيوبه وثيابه سلعا.

أو ما تفعله بعض النساء من إخفائها تحت ثيابها وبعض الناس يستسهل سرقة الاشياء القليلة أو الرخيصة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده " رواه البخاري انظر فتح الباري 42/44 .

ويجب على كل من سرق شيئا أن يعيده إلى صاحبه بعد أن يتوب إلى الله عز وجل سواء أعاده عالنية أو سرا شخصيا أو بواسطة فإن عجز عن الوصول إلى صاحب المال أو إلى ورثته من بعده مع الاجتهاد في البحث فإنه يتصدق به وينوي ثوابه لصاحبه.

أخذ الرشوة وإعطاؤها

إعطاء الرشوة للقاضي أو الحاكم بين الناس لإبطال حق أو تمشية باطل جريمة لانها تؤدي إلى الجور في الحكم وظلم صاحب الحق وتفشي الفساد قال الله تعالى: }وَلا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَاسِ بِالِإثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ{ البقرة / 444 .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: " لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم " رواه الامام أحمد 2/547 وهو في صحيح الجامع 3117 .
أما ما وقع للتوصل لحق أو دفع ظلم لا يمكن إلا عن طريق الرشوة فلا يدخل في الوعيد.
وقد تفشت الرشوة في عصرنا تفشيا واسعا حتى صارت موردا أعظم من المرتبات عند بعض الموظفين بل صارت بندا في ميزانيات كثير من الشركات بعناوين مغلفة وصارت كثير من المعاملات لا تبدأ ولا تنتهي إلا بها وتضرر من ذلك الفقراء تضررا عظيما وفسدت كثير من الذمم بسببها وصارت سببا لإفساد العمال على أصحاب العمل والخدمة الجيدة لا تقدم إلا لمن يدفع ومن لا يدفع فالخدمة له رديئة أو يؤخر ويهمل وأصحاب الرشاوي الذين جاءوا من بعده قد انتهوا قبله بزمن وبسبب الرشوة دخلت أموال هي من حق أصحاب العمل في جيوب مندوبي المبيعات والمشتريات ولهذا وغيره فلا عجب أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على الشركاء في هذه الجريمة والاطراف فيها أن يطردهم الله من رحمته فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لعنة الله على الراشي والمرتشي " رواه ابن ماجة 2545 وهو في صحيح الجامع 3441.

غصب الارض:-

إذا انعدم الخوف من الله صارت القوة والحيلة وبالا على صاحبها يستخدمها في الظلم كوضع اليد والاستيلاء على أموال الاخرين ومن ذلك غصب الاراضي وعقوبة ذلك في غاية الشدة فعن عبد الله بن عمر مرفوعا:" من أخذ من الارض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين " رواه البخاري انظر الفتح 3/415.

وعن يعلى بن مرة رضي الله عنه مرفوعا: " أيما رجل ظلم شبرا من الارض كلفه الله أن يحفره )في الطبراني:يحضره( حتى آخر سبع أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس " رواه الطبراني في الكبير 22/271 وهو في صحيح الجامع 2

ويدخل في ذلك تغيير علامات الاراضي وحدودها فيوسع أرضه على حساب جاره وهو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: " لعن الله من غير منار الارض " رواه مسلم بشرح .414/45 النووي

قبول الهدية بسبب الشفاعة:-

الجاه والمكانة بين الناس من نعم الله على العبد إذا شكرها ،ومن شكر هذه النعمة أن يبذلها صاحبها لنفع المسلمين وهذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل " رواه مسلم 1/4721 .
ومن نفع بجاهه أخاه المسلم في دفع ظلم عنه أو جلب خير إليه دون ارتكاب محرم أو اعتداء على حق أحد فهو مأجور عند الله عز وجل إذا خلصت نيته كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " اشفعوا تؤجروا " رواه أبو داود 3452 والحديث في الصحيحين فتح الباري 41/131 كتاب الادب باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا.

ولا يجوز أخذ مقابل على هذه الشفاعة والواسطة والدليل ما جاء عن أبي أمامة رضى الله عنه مرفوعا: " من شفع لاحد شفاعة، فأهدى له هدية )عليها( فقبلها )منه( فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا ". رواه الامام أحمد 3/214 وهو في صحيح الجامع 1272.

ومن الناس يعرض بذل جاهه ووساطته مقابل مبلغ مالي يشترطه لتعيين شخص فى وظيفة أو نقل آخر من دائرة أو من منطقة إلى أخرى أو علاج مريض ونحو ذلك والراجح أن هذا المقابل محرم لحديث أبي أمامة المتقدم آنفا بل إن ظاهر الحديث يشمل الاخذ ولو بدون شرط مسبق ]من إفادات الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة[ وحسب فاعل الخير الاجر من الله يجده يوم القيامة.

جاء رجل إلى الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة فقضاها فأقبل الرجل يشكره فقال له الحسن بن سهل علاما تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة ؟ الاداب الشرعية لابن مفلح 2/471.

ومما يحسن الاشارة إليه هنا الفرق بين استئجار شخص لانجاز معاملة ومتابعتها وملاحقتها مقابل أجرة فيكون هذا من باب الاجارة الجائزة بالشروط الشرعية وبين أن يبذل جاهه ووساطته فيشفع مقابل مال فهذا من المحظور.

استيفاء العمل من الاجير وعدم إيفائه أجره:-

لقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في سرعة إعطاء الاجير حقه فقال: " أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه " رواه ابن ماجة 2/447 وهو في صحيح الجامع 4175.

ومن أنواع الظلم الحاصل في مجتمعات المسلمين عدم إعطاء العمال والاجراء والموظفين حقوقهم ولهذا عدة صور منها:
_أن يجحده حقه بالكلية ولا يكون للأجير بينة فهذا وإن ضاع حقه في الدنيا فإننه لا يضيع عند الله يوم القيامة فإن الظالم يأتي وقد أكل مال المظلوم فيعطى المظلوم من حسنات الظالم فإن فنيت أخذ من سيتات المظلوم فطرحت على الظالم ثم طرح في النار.

او أن يبخسه فيه فلا يعطيه إياه كاملا وينقص منه دون حق وقد قال الله تعالى: )ويل للمطففين( المطففين/4 ،ومن أمثلة ذلك ما يفعله بعض أرباب العمل إذا استقدم عمالا من بلدهم وكان قد عقد معهم عقدا على أجر معين فإذا ارتبطوا به وباشروا العمل عمد إلى عقود العمل فغيرها بأجور أقل فيقيمون على كراهية وقد لا يستطيعون إثبات حقهم فيشكون أمرهم إلى الله،وإن كان رب العمل الظالم مسلما والعامل كافرا كان ذلك البخس من الصد عن سبيل الله فيبوء بإثمه.

_ او أن يزيد عليه أعمالا إضافية أو يطيل مدة الدوام ولا يعطيه إلا الاجرة الاساسية ويمنعه أجرة العمل الاضافي.

_ او أن يماطل فيه فلا يدفعه إليه إلا بعد جهد جهيد وملاحقة وشكاوى ومحاكم وقد يكون غرض رب العمل من التأخير إملال العامل حتى يترك حقه ويكف عن المطالبو أو يقصد الاستفادة من أموال العمال بتوظيفها وبعضهم يرابي فيها والعامل المسكين لا يجد قوت يومه ولا ما يرسله نفقة لأهله وأولاده المحتاجين الذين تغرب من اجلهم.

فويل لهؤلاء الظلمة من عذاب يوم أليم، روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا وأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره " رواه البخاري انظر فتح الباري 1/117.

عدم العدل في العطية بين الاولاد:

يعمد بعض الناس إلى تخصيص بعض أولادهم بهبات وأعطيات دون الاخرين وهذا على الراجح عمل محرم إذا لم يكن له مسوغ شرعي كأن تقوم حاجة بأحد الاولاد لم تقم بالاخرين كمرض أو دين عليه أو مكافأة له على حفظه للقرآن مثلا أو أنه لا يجد عملا أو صاحب أسرة كبيرة أو طالب علم متفرغ ونحو ذلك وعلى الوالد أن ينوي إذا أعطى أحدا من أولاده لسبب شرعي أنه لو قام بولد آخر مثل حاجة الذي أعطاه أنه سيعطيه كما أعطى الاول.

والدليل العام قوله تعالى )اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله( والدليل الخاص ما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " إني نحلت ابني هذا غلاما )أي وهبته عبدا كان عندي( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثله ؟ فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه " رواه البخاري انظر الفتح 3/244 ،وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" قال فرجع فرد عطيته الفتح 3/244 ،وفي رواية " فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور " صحيح مسلم 5/4215 .

ويعطى الذكر مثل حظ الانثيين كالميراث وهذا قول الامام أحمد رحمه الله ]مسائل اإلامام أحمد لابي داود 211 وقد حقق الامام ابن القيم في حاشيته على أبي داود المسألة تحقيقا بينا[. والناظر في أحوال بعض الاسر يجد من الاباء من لا يخاف الله في تفضيل بعض أولاده بأعطيات فيوغر صدور بعضهم على بعض ويزرع بينهم العداوة والبغضاء.

وقد يعطي واحدا لانه يشبه أعمامه ويحرم الاخر لانه فيه شبها من أخواله أو يعطي أولاد إحدى زوجتيه مالا ولا يعطي أولاد الاخرى وربما أدخل أولاد إحداهما مدارس خاصة دون أولاد الاخرى وهذا سيرتد عليه فإن المحروم في كثير من الاحيان لا يبر بأبيه مستقبلا
وقد قال عليه الصلاة والسلام لمن فاضل بين أولاده في العطية "...أليس يسرك أن يكونوا إليك في البر سواء ...".رواه الامام أحمد 1/217 وهو في صحيح مسلم رقم 4125

سؤال الناس المال من غير حاجة:

عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم قالوا وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة قال قدر ما يغديه ويعشيه" رواه أبو داود 2/244 وهو في صحيح الجامع 1241.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من سأل وله ما يغنينه جاءت يوم القيامة خدوشا أو كدوشا في وجهه " رواه الامام أحمد 4/544 انظر صحيح الجامع 1233.


وبعض الشحاذين يقفون في المساجد أمام خلق الله يقطعون التسبيح بشكاياتهم وبعضهم يكذبون ويزورون أوراقا ويختلقون قصصا وقد يوزعون أفراد الاسرة على المساجد ثم يجمعونهم وينتقلون من مسجد لاخر وهم في حالة من الغنى لا يعلمها إلا الله فإذا ماتوا ظهرت التركة .

وغيرهم من المحتاجين الحقيقيين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف لا يسألون الناس إلحافا ولايفطن لهم فيتصدق عليهم.

الاستدانة بدين لا يريد وفاءه:

حقوق العباد عند الله عظيمة وقد يخرج الشخص من حق الله بالتوبة ولكن حقوق العباد لا مناص من أدائها قبل أن يأتي يوم لا يتقاضى فيه بالدينار ولا بالدرهم ولكن بالحسنات والسيئات والله سبحانه وتعالى يقول: )إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىظ° أَهْلِهَا( النساء /34،

ومن الامور المتفشية في المجتمع التساهل في الاستدانة وبعض الناس لا يستدين للحاجة الماسة وإنما يستدين رغبة في التوسع ومجاراة الاخرين في تجديد المركب والاثاث ونحو ذلك من المتاع الفاني والحطام الزائل وكثيرا ما يدخل هؤلاء في متاهات بيوع التقسيط التي لا يخلو كثير منها من الشبهة أو الحرام.

والتساهل في الاستدانة يقود إلى المماطلة في التسديد أو يؤدي إلى إضاعة أموال الاخرين وإتلافها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من عاقبة هذا العمل: " من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله " رواه البخاري انظر فتح الباري 3/31 .

والناس يتساهلون في أمر الدين كثيرا ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، بل إن الشهيد مع ماله من المزايا العظيمة والاجر الجزيل والمرتبة العالية لا يسلم من تبعة الدين ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: " سبحان الله ماذا أنزل الله من التشديد في الدين والذي نفسني بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه " رواه النسائي انظر المجتبى 7/541 وهو في صحيح الجامع 5371.
فهل بعد هذا يرعوي هؤلاء المتساهلون المفرطون ؟!

أكل الحرام:

من لا يخاف الله لا يبالي من أين اكتسب المال وفيم أنفقه بل يكون همه زيادة رصيده ولو كان سحتا وحراما من سرقة أو رشوة أو غصب أو تزوير أو بيع محرم أو مراباة أو أكل مال يتيم أو أجرة على عمل محرم ككهانة وفاحشة وغناء أو اعتداء على بيت مال المسلمين والممتلكات العامة أو أخذ مال الغير بالاحراج أو سؤال بغير حاجة ونحو ذلك ثم هو يأكل منه ويلبس ويركب ويبني بيتا أو يستأجره ويؤثثه ويدخل الحرام بطنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به... " رواه الطبراني في الكبير 47/451 وهو في صحيح الجامع 1173.

وسيسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وهنالك الهلاك والخسار فعلى من بقي لديه مال حرام أن يسارع بالتخلص منه وإن كان حقا لادمي فليسارع بإرجاعه إليه مع طلب السماح قبل أن يأتي يوم لا يتقاضى فيه بالدينار ولا بالدرهم ولكن بالحسنات والسيئات.

شرب الخمر ولو قطرة واحدة:

قال الله تعالى: }إِنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ{ الماتدة/71 ،والامر بالاجتناب هو من أقوى الدلائل على التحريم وقد قرن الخمر بالانصاب وهي آلهة الكفار وأصنامهم فلم تبق حجة لمن يقول إنه لم يقل هو حرام انما قال فاجتنبوه.

وقد جاء الوعيد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن شرب الخمر فعن جابر مرفوعا:"... إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال " قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال: " عرق أهل النار أو عصارة أهل النار " رواه مسلم 5/4347.

وعن ابن عباس مرفوعا: " من مات مدمن خمر لقي الله وهو كعابد وثن " رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع 1323.

وقد تنوعت أنواع الخمور والمسكرات في عصرنا تنوعا بالغا وتعددت أسماؤها عربي وأعجمية فأطلقوا عليها البيرة والجعة والكحول والعرق والفودكا والشمبانيا وغير ذلك وظهر في هذه الامة الصنف الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله: " ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها " رواه الامام أحمد 3/512 وهو في صحيح الجامع 3135 .
فهم يطلقون عليها مشروبات روحية بدلا من الخمر تمويها وخداعا )يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ).

وقد جاءت الشريعة بالضابط العظيم الذي يحسم الامر ويقطع دابر فتنة التلاعب وهو ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر خمر وكل مسكر حرام " رواه مسلم 5/4347.

فكل ما خالط العقل وأسكره فهو حرام قليله وكثيره ]حديث " ما أسكر كثيره فقليله حرام " قد رواه أبو داود رقم 5144 وهو في صحيح أبي داود رقم 5424 ]ومهما تعددت الاسماء واختلفت فالمسمى واحد والحكم معلوم.

وأخيرا فهذه موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم لشراب الخمور، قال عليه الصلاة و السلام : " من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا وإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن مات دخل النار
فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد فشرب فسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فإن مات دخل النار فإن تاب تاب الله عليه وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال قال: عصارة أهل النار. رواه ابن ماجة رقم 5577 وهو فى صحيح الجامع 1545.


استعمال آنية الذهب والفضة والاكل والشرب فيها:

لا يكاد يخلو محل من محلات الادوات المنزلية اليوم من الاواني الذهبية والفضية أو المطلية بالذهب والفضة وكذلك بيوت الأثرياء وعدد من الفنادق بل صار هذا النوع من الأواني من جملة الهدايا النفيسة التي يقدمها الناس بعضهم لبعض في المناسبات، وبعض الناس قد لايضعها في بيته ولكنه يستعملها في بيوت الآخرين وولائمهم، وكل هذا من الامور المحرمة في الشريعة وقد جاء الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال هذه الاواني فعن أم سلمة مرفوعا: " إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " رواه مسلم 5/4151 .

وهذا الحكم يشمل كل ما هو من الآنية وأدوات الطعام كالصحون والشوك والملاعق والسكاكين وأواني تقديم الضيافة وعلب الحلويات المقدمة في الاعراس ونحوها.

وبعض الناس يقولون نحن لا نستعملها ولكن نضعها على رفوف خلف الزجاج للزينة ،وهذا لا يجوز أيضا سدا لذريعة استخدامها ]من إفادات الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة[.

شهادة الزور:

قال الله تعالى: }فَاجْتَنِبُوا الرِجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورِ{ الحج/51-54 ،وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" ألا أنبئكم بأكبر الكبائر " ثالثا " الاشراك بالله وعقوق الوالدين _وجلس وكان متكئا -فقال: ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت " رواه البخاري انظر الفتح.214/3

وتكرار التحذير من شهادة الزور هنا لتساهل الناس بها وكثرة الدواعي إليها من العداوة والحسد ولما يترتب عليها من المفاسد الكثيرة فكم ضاع من الحقوق بشهادة الزور وكم وقع من ظلم على أبرياء بسببها أو حصل أناس على مالا يستحقون أو أعطوا نسبا ليس بنسبهم بناء عليها.

ومن التساهل فيها ما يفعله بعض الناس في المحاكم من قوله لشخص يقابله هناك اشهد لي وأشهد لك فيشهد له في أمر يحتاج إلى علم بالحقيقة والحال كأن يشهد له بملكية أرض أو بيت أو تزكية وهو لم يقابله إلا على باب المحكمة أو في الدهليز وهذا كذب وزور فينبغي أن تكون الشهادة كما ورد في كتاب الله: )وما شهدنا إلا بما علمنا( يوسف / 44.

سماع المعازف والموسيقى:

كان ابن مسعود رضي الله عنه يقسم بالله أن المراد بقوله تعالى )وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ) هو الغناء ]تفسير ابن كثير 1/555 ]وعن أبي عامر وأبي مالك الأشعري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف... " رواه البخاري انظر الفتح 41/34 .

وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: " ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف " انظر السلسلة الصحيحة 2215 وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والحديث رواه الترمذي رقم 2242.

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوبة وهي الطبل ووصف المزمار بأنه صوت أحمق فاجر وقد نص العلماء المتقدمون كالامام أحمد رحمه الله على تحريم آلآت اللهو والعزف كالعود والطنبور والشبابة والرباب والصنج ولا شك أن آلات اللهو والعزف الحديثة تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المعازف وذلك كالكمنجة والقنانون والأورج والبيانو والغيتار وغيرها بل إنها في الطرب والنشوة والتأثير أكبر بكثير من الالات القديمة التي ورد تحريمها في بعض الاحاديث بل إن نشوة الموسيقى وسكرها أعظم من سكر الخمر كما
ذكر أهل العلم كابن القيم وغيره والشك أن التحريم يشتد والذنب يعظم إذا رافق الموسيقى غناء وأصوات كأصوات القينات وهن المغنيات والمطربات وتتفاقم المصيبة عندما تكون كلمات الأغاني عشقا وحبا وغراما ووصفا للمحاسن ولذلك ذكر العلماء أن الغناء بريد الزنا وأنه ينبت النفاق في القلب وعلى وجه العموم صار موضوع الاغاني والموسيقى من أعظم الفتن في هذا الزمان.

ومما زاد البالء في عصرنا دخول الموسيقى في أشياء كثيرة كالساعات والاجراس وألعاب الاطفال والكمبيوتر وبعض أجهزة الهاتف فصار تحاشي ذلك أمرا يحتاج إلى عزيمة والله المستعان.







 
 توقيع : ألكساندرا


شكرا يا احلا أثي على الهديه الجميله

كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن:
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم

[/CENTER]

التعديل الأخير تم بواسطة ألكساندرا ; 05-10-2020 الساعة 01:02 AM

رد مع اقتباس