عرض مشاركة واحدة
قديم 11-12-2022, 08:05 AM   #7
نسمة شتاء
عضوة مميزة


الصورة الرمزية نسمة شتاء
نسمة شتاء غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 432
 تاريخ التسجيل :  Jun 2020
 المشاركات : 8,822 [ + ]
 التقييم :  95313
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Darkslategray
شكراً: 0
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة

مشاهدة أوسمتي



هداية الحيران
في
الاستعداد لرمضان

الحلقة السابعة والأخيرة :
( زكاة الفطر )

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

فإن زكاة الفطر:
هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد،
صاع من غالب قُوتِ البلد
على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛

فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ )
رواه البخاري ومسلم .

ولمشروعية زكاةِ الفِطرِ حِكَمٌ عظيمةٌ؛ منها:

1- أنَّها طُهرةٌ للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفث.
2- أنَّها طُعمةٌ للمساكينِ؛ ليستغنوا بها عن السُّؤالِ يومَ العِيدِ،
ويشتركوا مع الأغنياءِ في فرحةِ العيد.

وهاتان الحِكمتان: نُصَّ عليهما

في حديثِ ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال:
(فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ ) رواه أبو داود

وزكاةُ الفِطرِ واجبةٌ،
وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ

وتجِبُ صَدَقةُ الفِطرِ على كلِّ مُسلمٍ مَلَكَ فاضلًا عن قُوته وقُوت مَن يَلزَمُه، ولو لم يَملِك نِصابًا .

وتجِبُ زكاةُ الفِطرِ على الأبِ عن أولادِه الصِّغارِ الذين لا أموالَ لهم، إذا أمكنه ذلك.

ويلزَمُ الرَّجُلَ إخراجُ صدقةِ الفِطرِ عَن زَوجَتِه ، إذا قدَر على ذلك،
وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من العلماء .

ولا تجِبُ زكاةُ الفِطرِ عن الجَنينِ في بَطنِ أمِّه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ .

والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ،

وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو جرام ،

والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع ، فعند إخراج الوزن لابد من التأكد أنه يعادل ملئ الصاع من النوع المخرَج منه
وهو مثل 3 كيلو من الأرز تقريباً .

والأصناف التي تؤدى منها
هي التمر أو البر (القمح) أو الأرز أو غيرهم من طعام بني آدم .

والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ،
ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ،

ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين .

وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ،

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين .

ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة .

ويجوز أن يوكّل الرجل أحدا ثقة بإيصالها إلى مستحقيها وأما إن كان غير ثقة فلا .

وبذلك نصل إلى نهاية الموضوع .

وإلى لقاء آخر مع مواضيع أخرى
إن شاء الله ،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


 
 توقيع : نسمة شتاء



لا تختلط بأكملك مع الناس
أحتفظ لنفسك ببعض منك...

المدونة....https://woonder-land.com/vb/showthread.php?t=1779


رد مع اقتباس