|
| أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
11-12-2022, 08:00 AM | #6 |
عضوة مميزة
|
هداية الحيران
في الاستعداد لرمضان الحلقة السادسة : ( المرخص لهم في فطر رمضان ) بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ فإِنَّه تتنوَّع الأسباب المُبيحة للفِطر في رمضان، وهذا بيانها: السبب الأول: الحَمل أو الرضاعة: فإذا احتاجَت الحامل أو المُرضع إلى الفطر أفطَرت في رمضان كله، أو في بعض أيامه حسَب حاجتها، وإذا صامَت بعضه وأحسَّت بالمشقة عليها أو خافَت على نفسِها أو على جنينها، فلها أن تُفطِر. أما إذا لم يكن عليها مشقَّة ولا خوف ولا على جنينها ولا طِفلها الرضيع فليس لها الفطر، كما لو كان يَكفيه ما تدرُّ له من الحليب مع صيامها من غير مشقَّة عليها، أو كان يتغذى على الحليب الصناعي فليس لها الفِطر في هذه الحالة . وإذا أفطرتِ الحامل أو المُرضِع، وجب على كل منهما القضاء بعدد الأيام التي أفطرتها، ووقت القضاء موسَّع إلى زوال عُذرِها، وقد يستمرُّ ذلك سنةً أو سنتين فأكثر، فلا حرج عليها في تأخير القضاء، ولكن متى زال عُذرها وجب عليها القضاء فيما بين زوال العذر إلى رمضان التالي له، وليس عليها مع القضاء إطعام، سواء أكان الفِطر خوفًا على نفسها أو خوفًا على جنينها أو وليدها، على الصحيح من أقوال أهل العلم - رحمهم الله تعالى - السبب الثاني: المرض، وتوجد أكثر من حالة للمريض: الحال الأولى: إذا كان المريض يتضرَّر بالصيام، ولا يُرجى شفاؤه من هذا المرض، مثل: المريض بالسرطان المُنتشِر في البدن، والمريض بالسكري ويَعجز عن الصيام والقضاء، والذي يَغسل الكُلى ولا يستطيع الصيام في رمضان ولا القضاء، وكبير السن الذي لا يستطيع الصيام، أو يشقُّ عليه الصيام مشقةً ظاهرةً ، فهؤلاء يُفطرون، ويجب عليهم أن يطعموا مسكينًا عن كل يوم من رمضان . وإذا وصل الكبير إلى درجة الخرَف فلم يَعُد يَعقل شيئًا، فإنه يزول عنه التكليف، ولا يلزمه شيء، فلا يُصام عنه، ولا يُطعَم عنه. الحال الثانية: إذا كان المريض يتضرَّر بالصيام، ولا يُرجى شفاؤه من هذا المرض، لكنه يستطيع صيام بعض الأيام دون بعض، ويستطيع القضاء، مثل: المريض بالسكري الذي يستطيع صيام بعض الأيام دون بعض، فيصوم الأيام التي يستطيعها، ويُفطِر الأيام التي يشقُّ عليه صيامها، ويأخذ نفس حكمه المريض الذي يتضرَّر بالصيام، ويُرجى شفاؤه من هذا المرض، مثل عامة الأمراض غير المُزمنة، فكل هؤلاء عليهما القضاء وليس عليهم الإطعام . السبب الثالث: الحيض أو النفاس: من رحمة الله - تعالى - بالمرأة أنها إذا حاضت أو نَفسَت لا تؤمر بالصيام، بل إنها تُنهى عن الصيام في هذه الحالة، ولو صامت أَثِمت ولم يصحَّ صومها . ويجب عليها أن تقضي بعدد الأيام التي أفطرتها من رمضان . ووقت القضاء موسَّع لها من رمضان الذي أفطَرت فيه إلى رمضان الآخَر، ولا يجوز لها تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان الآخَر بغير عذر. السبب الرابع: السفر : يجوز للمسافر سفرًا مُباحًا الفطر بإجماع العلماء، إلا أن يَقصد بالسفر التحايل به على الفطر فلا يجوز له الفطر . وإلى لقاء آخر إن شاء الله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
لا تختلط بأكملك مع الناس أحتفظ لنفسك ببعض منك... المدونة....https://woonder-land.com/vb/showthread.php?t=1779 |
11-12-2022, 08:05 AM | #7 |
عضوة مميزة
|
هداية الحيران
في الاستعداد لرمضان الحلقة السابعة والأخيرة : ( زكاة الفطر ) بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ فإن زكاة الفطر: هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد، صاع من غالب قُوتِ البلد على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ فعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ) رواه البخاري ومسلم . ولمشروعية زكاةِ الفِطرِ حِكَمٌ عظيمةٌ؛ منها: 1- أنَّها طُهرةٌ للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفث. 2- أنَّها طُعمةٌ للمساكينِ؛ ليستغنوا بها عن السُّؤالِ يومَ العِيدِ، ويشتركوا مع الأغنياءِ في فرحةِ العيد. وهاتان الحِكمتان: نُصَّ عليهما في حديثِ ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ ) رواه أبو داود وزكاةُ الفِطرِ واجبةٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ وتجِبُ صَدَقةُ الفِطرِ على كلِّ مُسلمٍ مَلَكَ فاضلًا عن قُوته وقُوت مَن يَلزَمُه، ولو لم يَملِك نِصابًا . وتجِبُ زكاةُ الفِطرِ على الأبِ عن أولادِه الصِّغارِ الذين لا أموالَ لهم، إذا أمكنه ذلك. ويلزَمُ الرَّجُلَ إخراجُ صدقةِ الفِطرِ عَن زَوجَتِه ، إذا قدَر على ذلك، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من العلماء . ولا تجِبُ زكاةُ الفِطرِ عن الجَنينِ في بَطنِ أمِّه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ . والواجب صاع من جميع الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين ، كما في القاموس وغيره ، وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو جرام ، والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع ، فعند إخراج الوزن لابد من التأكد أنه يعادل ملئ الصاع من النوع المخرَج منه وهو مثل 3 كيلو من الأرز تقريباً . والأصناف التي تؤدى منها هي التمر أو البر (القمح) أو الأرز أو غيرهم من طعام بني آدم . والواجب أيضا إخراجها قبل صلاة العيد ، ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد ، ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين . وبذلك يعلم أن أول وقت لإخراجها في أصح أقوال العلماء هو ليلة ثمان وعشرين ؛ لأن الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين . ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو أصح دليلا ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وبذلك قال جمهور الأمة . ويجوز أن يوكّل الرجل أحدا ثقة بإيصالها إلى مستحقيها وأما إن كان غير ثقة فلا . وبذلك نصل إلى نهاية الموضوع . وإلى لقاء آخر مع مواضيع أخرى إن شاء الله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
لا تختلط بأكملك مع الناس أحتفظ لنفسك ببعض منك... المدونة....https://woonder-land.com/vb/showthread.php?t=1779 |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|